The whole text

قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 113 / 2002 )

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئتي الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen)

في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق وتطبق على اعمال صنعها احكام القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/9/2000 والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3 من قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171945/article/3/