النص الكامل

مرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

تتولى اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل للاشخاص المعوقين وفقا لاحكام القانون 220/2000 وخاصة في المجالات التالية:

أ­- متابعة تطبيق القانون المتعلق بشؤون الاشخاص المعوقين وباقي النصوص القانونية المرعية الاجراء من اجل ايجاد الحلول الفضلى لقضية توظيفهم او عملهم وضمان حقهم الاساسي بالكسب والوصول الى دمجهم تدريجيا في مجتمع مؤهل معنويا وماديا.

ب­ - متابعة مساعدة الاشخاص المعوقين على الدخول الى سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون اي تمييز.

­ج­ - اعداد آليات تسمح لكل شخص معوق بتأسيس ومزاولة مهنة حرة او اي عمل مستقل.

د- التنسيق في ما بين جميع المعنيين في الادارات العامة والهيئات العامة والخاصة وتقديم المشورة اليهم عند الاقتضاء من اجل تفعيل عمل الاشخاص المعوقين.

هـ­ - توثيق التعاون في ما بين الادارات العامة او في ما بين هذه الاخيرة وهيئات القطاع العام والخاص في كل ما يتعلق باعداد وتأهيل الاشخاص المعوقين وتوجيههم الى سوق العمل.

و-­ تأمين وتأهيل ودعم المشاغل المحمية ومراكز المساعدة على العمل والمراكز الطبية الاجتماعية والتشغيلية.

ز­- خلق حوافز ايجابيةلاصحاب العمل تشجع كافة الهيئات والافراد المعنيين على تنفيد احكام القانون رقم 220/2000 (اعفاءات ضريبية..) وحوافز سلبية تشكل رادعا يحول دون مخالفة احكامه (عقوبات وغرامات مختلفة تخصص ايراداتها للتوظيف في مجالات تفعيل حقوق المعوقيين بالعمل).

المادة 6 من مرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171963/article/6/