المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 12244 / 2004 )
تشكل "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل على الوجه التالي:
- مدير عام وزارة العمل (رئيسا).
- مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام (نائبا للرئيس).
- ممثل عن مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن وزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن مجلس الانماء والاعمار من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الفئة الثانية على الاقل (عضوا).
- ممثل عن جمعية الصناعيين (عضوا).
- ممثل عن جمعية التجار في بيروت (عضوا).
- ممثل عن الاتحاد العمالي العام (عضوا).
- ممثل عن جمعية المصارف (عضوا).
- ممثل عن اتحاد شركات التأمين الخاصة في لبنان (عضوا).
- ممثل معوق عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين (عضوا).
ـ ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12244 تاريخ 08/04/2004, المادة 1, 22/04/2004
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002 (تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل) ما يلي: ـ ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا).