جميع التشريعات

مرسوم رقم 7607 09/03/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7607
التاريخ
09/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2743-2744
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل-(قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة ­ انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل ­ (قضاء كسروان ­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون