المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7607 09/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل-(قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون