المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171992/article/2/