جميع التشريعات

مرسوم رقم 12046 14/04/1998

صرف قاض من الخدمة بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة

النوع
مرسوم
الرقم
12046
التاريخ
14/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/1998, ص. 1339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22

تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى

الدولة رقم 17 تاريخ 09/10/1997 المتضمن نقض

قرار المجلس التأديبي الخاص بالقضاة لجهة القاضي

السيد زاهي حداد وابطاله لعلة شكلية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/12/1997

من القاضي السيد زاهي سمعان حداد المتضمن طلب

صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد زاهي سمعان حداد (رقمه المالي 2/184)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري