المادة 3
مادة 3: - يستملك, للغاية المبينة في المادة الثانية اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, القسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية المبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وتحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.