جميع التشريعات

مرسوم رقم 12047 14/04/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة في منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
12047
التاريخ
14/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/1998, ص. 1339-1340
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16548 تاريخ 10/03/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12047 تاريخ 14/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 11290 تاريخ 12/11/1997 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية- قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11290 تاريخ 21/11/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة, وترفع اشارة الاستملاك, لهذه الجهة, عن القسم من العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: - يستملك, للغاية المبينة في المادة الثانية اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, القسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية المبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وتحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره