جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 52 14/06/1977

تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
52
التاريخ
14/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/06/1977, ص. 259-260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 14/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1978.

المادة 2

مادة 2: يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة الاولى, اعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها

المادة 3

مادة 3: يحق للحكومة تعيين لجان تقوم باعمال المجالس البلدية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 14 حزيران سنة 1977.