المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1978.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 52 14/06/1977
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1978.
مادة 2: يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة الاولى, اعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها
مادة 3: يحق للحكومة تعيين لجان تقوم باعمال المجالس البلدية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 14 حزيران سنة 1977.