جميع التشريعات

مرسوم رقم 3870 23/04/1960

تحديد العائدات السنوية المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية

النوع
مرسوم
الرقم
3870
التاريخ
23/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 18, 27/04/1960, ص. 357-358
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد العائدات السنوية المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المعدة لتبادل المخابرات بين محطة ثابتة وعدة محطات متنقلة لتأمين حركة سير النقل العمومي (تاكسي) كما يلي: عن المحطة الثابتة 100 ليرة عن كل محطة متنقلة 50 ليرة يتوجب هذا الرسم بكامله فور مباشرة العمل عن السنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني عن كل سنة لاحقة.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح اجازات الاستثمار للراغبين باقامة هذه المحطات واستعمالها ضمن الشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 الباب الخامس - القسم الثالث والشروط الفنية الخاصة التي تحددها لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: يتحمل المستثمر اعباء تركيب هذه المحطات واستثمارها وصيانتها.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.

المادة 5

مادة 5: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات الى عرقلة او تعطيل المحطات الحكومية المقامة للخدمة العامة وللجيش وعلى المستثمر ان يتقيد من هذا القبيل بتعليمات وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 6

مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاءموريس زوين