المواد
مادة 1: تحدد العائدات السنوية المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المعدة لتبادل المخابرات بين محطة ثابتة وعدة محطات متنقلة لتأمين حركة سير النقل العمومي (تاكسي) كما يلي: عن المحطة الثابتة 100 ليرة عن كل محطة متنقلة 50 ليرة يتوجب هذا الرسم بكامله فور مباشرة العمل عن السنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني عن كل سنة لاحقة.
مادة 2: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح اجازات الاستثمار للراغبين باقامة هذه المحطات واستعمالها ضمن الشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 الباب الخامس - القسم الثالث والشروط الفنية الخاصة التي تحددها لهذه الغاية.
مادة 3: يتحمل المستثمر اعباء تركيب هذه المحطات واستثمارها وصيانتها.
مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.
مادة 5: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات الى عرقلة او تعطيل المحطات الحكومية المقامة للخدمة العامة وللجيش وعلى المستثمر ان يتقيد من هذا القبيل بتعليمات وزارة البريد والبرق والهاتف .
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 نيسان سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاءموريس زوين