المادة 68
مادة 68: 1- يؤمن رئيس الشعبة الادارية ادارة ومراقبة الاجهزة الادارية في قوى الامن تحت سلطة المدير العام العام العليا وضمن حدود التفويض المعطى له. 2- يمارس الخصائص المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ويراقب نشاط- رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم وضباط المحاسبة واللوازم في الوحدات . 3- يدقق فجائيا في حسابات مختلف الصناديق مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل. 4- يحصى, مرة في السنة على الاقل, كامل العتاد واللوازم المخزونة ونصفها على الاقل كل ستة اشهر. 5- يتأكد, بمفاجآت يقوم بها للقطعات حتى السرية وما هو بمستواها, من وجود اللوازم الموزعة والمستعملة في الخدمة ومن حسن العناية بها. 6- يدقق, مرة كل ستة اشهر, في حسابات الوحدات للوقوف على صحة مسكها كما ويجري ذلك بصورة مفاجئة من وقت لاخر. 7- يسهر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية بدقة وعلى المحافظة على مصالح الدولة. 8- يمارس الخصائص المحددة في الفقرات "1 الى 7" اعلاه بالنسبة الى الاجهزة التي تتسم بطابع خاص "كجمعيات التعاضد والحوانيت والمطاعم واجهزة التوفير...الخ" كممارسته اياها بالنسبة للوحدات واجزاء الوحدات . 9- يفيد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن المخالفات التي يتحققها وكذلك عن كل شذوذ يلحق حيفا, او من شأنه الحاق الحيف , بمصالح الدولة او قوى الامن ويقدم الاقتراحات اللازمة لمعالجة الحالة. 10- يسهر على حسن الاعتناء بالمحفوظات الادارية. 11- يقترح على المدير جميع التدابير اللازمة لتثقيف وتدريب عناصر الملاك الاداري. ويبدي رأيه في الترقيات المتعلقة بها وكذلك جميع التدابير الرامية الى حسن سير العمل.