The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: 1- يؤمن رئيس الشعبة الادارية ادارة ومراقبة الاجهزة الادارية في قوى الامن تحت سلطة المدير العام العام العليا وضمن حدود التفويض المعطى له. 2- يمارس الخصائص المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ويراقب نشاط- رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم وضباط المحاسبة واللوازم في الوحدات . 3- يدقق فجائيا في حسابات مختلف الصناديق مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل. 4- يحصى, مرة في السنة على الاقل, كامل العتاد واللوازم المخزونة ونصفها على الاقل كل ستة اشهر. 5- يتأكد, بمفاجآت يقوم بها للقطعات حتى السرية وما هو بمستواها, من وجود اللوازم الموزعة والمستعملة في الخدمة ومن حسن العناية بها. 6- يدقق, مرة كل ستة اشهر, في حسابات الوحدات للوقوف على صحة مسكها كما ويجري ذلك بصورة مفاجئة من وقت لاخر. 7- يسهر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية بدقة وعلى المحافظة على مصالح الدولة. 8- يمارس الخصائص المحددة في الفقرات "1 الى 7" اعلاه بالنسبة الى الاجهزة التي تتسم بطابع خاص "كجمعيات التعاضد والحوانيت والمطاعم واجهزة التوفير...الخ" كممارسته اياها بالنسبة للوحدات واجزاء الوحدات . 9- يفيد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن المخالفات التي يتحققها وكذلك عن كل شذوذ يلحق حيفا, او من شأنه الحاق الحيف , بمصالح الدولة او قوى الامن ويقدم الاقتراحات اللازمة لمعالجة الحالة. 10- يسهر على حسن الاعتناء بالمحفوظات الادارية. 11- يقترح على المدير جميع التدابير اللازمة لتثقيف وتدريب عناصر الملاك الاداري. ويبدي رأيه في الترقيات المتعلقة بها وكذلك جميع التدابير الرامية الى حسن سير العمل.

المادة 68 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/68/