جميع التشريعات

قرار رقم 223 17/04/2000

تصديق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتعلق بتعديل نظامها الاساسي

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
17/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 18, 27/04/2000, ص. 1458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 17/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المادة 43 من قانون تنظيم هيئات

الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1998 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 1471/أ تاريخ 22/08/1971

وتعديله القرار رقم 173/1/أ تاريخ 21/04/1977

(المتعلق بالترخيص بانشاء جمعية شركات الضمان

في لبنان)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4 نيسان 2000

من جمعية شركات الضمان في لبنان

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 4 نيسان 2000 والرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الاساسي للجمعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي