المادة 1
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 4 نيسان 2000 والرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الاساسي للجمعية.
قرار Decision No. 223 17/04/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المادة 43 من قانون تنظيم هيئات
الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1998 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 1471/أ تاريخ 22/08/1971
وتعديله القرار رقم 173/1/أ تاريخ 21/04/1977
(المتعلق بالترخيص بانشاء جمعية شركات الضمان
في لبنان)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4 نيسان 2000
من جمعية شركات الضمان في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 4 نيسان 2000 والرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الاساسي للجمعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي