المادة 1
مادة 1: تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء.
قانون 24/04/1947
مادة 1: تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون