All legislation

قانون Law 24/04/1947

اعفاء المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة

Type
قانون · Law
Date
24/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون