جميع التشريعات

مرسوم رقم 8170 26/04/1952

تعديل المرسوم رقم 7694 تاريخ 27-2-952 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 21-12-951 المتعلق باحداث رسم انتقال على التركات

النوع
مرسوم
الرقم
8170
التاريخ
26/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1952, ص. 358-359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8170 تاريخ 26/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف النص التالي الى ذيل المادة ال27 من المرسوم رقم 7694 تاريخ 27 شباط سنة 1952 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951: يعطى افراد لجان التخمين جميع التعويضات المذكورة في المادة السادسة المعدلة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 على ان يحدد معدل التعويض المستحق عن القيمة المخمنة بنسبة واحد ونصف من العشرة آلاف , وعلى ان يحصر حق استرداد نفقات النقل باللجان المشكلة في خارج مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: اذا تناول التخمين الواحد تقدير قيمة بيعية للارض الواحدة عن اكثر من سنة واحدة, فان التعويض لا يستحق عن مجموع القيمة المخمنة بل عن التخمين العائد لسنة واحدة فقط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم رقم 7694 تاريخ 27 شباط سنة 1952 موضع الاجراء وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود