المادة 1
مادة 1: يضاف النص التالي الى ذيل المادة ال27 من المرسوم رقم 7694 تاريخ 27 شباط سنة 1952 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951: يعطى افراد لجان التخمين جميع التعويضات المذكورة في المادة السادسة المعدلة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 على ان يحدد معدل التعويض المستحق عن القيمة المخمنة بنسبة واحد ونصف من العشرة آلاف , وعلى ان يحصر حق استرداد نفقات النقل باللجان المشكلة في خارج مدينة بيروت .