جميع التشريعات

قرار رقم 715 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 416 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
715
التاريخ
23/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1958, ص. 313-314
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (the text)
قرار رقم 806 تاريخ 26/02/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 715 تاريخ 23/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض على السلع المستوردة الوارد تعدادها فيما يلي, ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1958, الرسوم الجمركية الاضافية التالية: رقم صنف وحده التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية

690 الحاجات المصنوعة من الفضة والفضة المذهبة: ب - المصوغات من الفضة والفضة المذهبة مهما كانت نسبة المادة الثمينة المدمجة بها. (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 691 الحاجات المصنوعة من الذهب : ب - المصوغات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 692 الحاجات المصنوعة من البلاتين: ب - المصنوعات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

690 10 % 10 % 10 % 10 % 691 10 % 10 % 10 % 10 % 692 10 % 10 % 10 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري