المادة 1
مادة 1: تفرض على السلع المستوردة الوارد تعدادها فيما يلي, ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1958, الرسوم الجمركية الاضافية التالية: رقم صنف وحده التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية
690 الحاجات المصنوعة من الفضة والفضة المذهبة: ب - المصوغات من الفضة والفضة المذهبة مهما كانت نسبة المادة الثمينة المدمجة بها. (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 691 الحاجات المصنوعة من الذهب : ب - المصوغات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 692 الحاجات المصنوعة من البلاتين: ب - المصنوعات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
690 10 % 10 % 10 % 10 % 691 10 % 10 % 10 % 10 % 692 10 % 10 % 10 % 10 %