المادة 4
مادة 4: يشترط في المرشح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, منذ ثلاث سنوات على الاقل, ويعفى من هذا الشرط:
أ) كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله .
ب ) كل من حصل على معادلة للشهادة المتوسطة من خارج الاراضي اللبنانية.
ج) كل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, شرط حصوله على افادة مصدقة حسب الاصول, تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة, اذا كان نظام التعليم المعمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الثانوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (أ)) بموجب مرسوم رقم 10353 تاريخ 02/06/1997, المادة 4, 05/06/1997
مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 ويستعاض عنه بالنص التالي: أ) كل من انهى بنجاح دراسة الصف الرابع المتوسط قبل العام الدراسي 1990-1991