المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 10353 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )
يعفى من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم:
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم
الثانوي - القسم الثاني -
- التلميذ الحامل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا
للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985-1986
- التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام
1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية
- التلميذ الراسب في الصف او الشهادة التي توازي وتعادل
شهادة البكالوريا اللبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, المادة 3, 02/06/1994
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يعفي من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم:
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني -
- التلميذ الحامل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985 و 1986
- التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام 1987 و1988 و1989 و1990 و1991 و1992
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله.
- التلميذ الراسب في الصف او الشهادة التي توازي وتعادل شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله".
عُدلت جزئياً (نهاية المقطع الاخير) بموجب مرسوم رقم 10353 تاريخ 02/06/1997, المادة 3, 05/06/1997
تحذف عبارة للعام 1993 وما قبله الواردة في نهاية المقطع الاخير من نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25/5/94