النص الكامل

مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994 نافذ

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:

"يعفي من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم:

- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني -

- التلميذ الحامل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985 و 1986

- التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام 1987 و1988 و1989 و1990 و1991 و1992

- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله.

- التلميذ الراسب في الصف او الشهادة التي توازي وتعادل شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله".

المادة 3 من مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175479/article/3/