المادة 10
كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة .
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 نافذ
كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة .
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172080/article/10/