المادة 11
كل صاحب حيوانات يخالف الفقرة الثانية من المادة الخامسة, يستهدف لغرامة قدرها خمسة قروش لبنانية سورية عن كل حيوان يرى في الارض المحمية. واذا نجمت اضرار عن مرور الحيوانات فان صاحبها يدفع, علاوة على الغرامة المذكورة, تعويضا يعادل ما وقع من الضرر ولهذا الغرض يحجز العامل الذي يضع المحضر, عددا كافيا من الحيوانات لتأمين مبلغ الغرامة والتعويض ويسلمه الى المختار الاقرب , فاذا دفع صاحبها في خلال ثلاثة ايام الغرامة والتعويض المعينين في المحضر ترد اليه الحيوانات المذكورة والا فيبيعها المختار بمعرفة السلطات المحلية ويدفع الحاصل من ثمن المبيع الى الخزينة ويحال المحضر الى المحكمة. والمحاضر التي تنظم في هذا الشأن يؤخذ بصحتها لدى المحاكم الى ان يثبت ما يخالفها ان احكام الفقرات السابقة تطبق ايضا على الملاك الذين ينزلون مواشيهم في ارض لهم داخلة في المنطقة الموضوعة تحت الحماية .