النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

تقوم الحكومة مباشرة بواسطة عمال من قبلها بالتشجير في قطع الاراض المشاعة التي تعينها نظارة الزراعة في المدن والقرى والدساكر التي تتقاعد عن التشجير. اما نفقات الاعمال التي تجرى لهذا الغرض فتجبى مقدما من اهالي تلك الاماكن, وتقوم بتوزيعها عليهم السلطات المعينة في المادة الاولى. ويجب ان تصدق المجالس الادارية في الالوية والمدن المستقلة اداريا على هذا التوزيع. وتكون الجباية بالطريقة ذاتها التي تجبى بها الضرائب والرسوم .

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172080/article/3/