المادة 4
كل مالك يرغب في قطع غابة او حرج من ملكه او يرغب في تحويلهما الى ارض زراعية يجب عليه ان يقدم تصريحا خطيا في ذلك قبل العمل باربعة اشهر الى نظارة الزراعة فتعطيه سند ايصال عن تصريحه وفي اثناء هذه الاشهر الاربعة تبلغ النظارة المشار اليها الى المالك المذكور اعتراضها مؤيدا بالاسباب اذا رأت ان القطع او التحويل الى ارض زراعية قد يتسبب عنهما طغيان او تجمع رمل في مجرى ماء, او حفر, او انهيار ارض او تشويه منظر في بقعة من اماكن الاصطياف . على انه يحق لمالك ان يستأنف اعتراض نظارة الزراعة لدى مجلس شورى الدولة, واذا لم تبد النظارة الموما اليها اعتراضا ما في خلال اربعة الاشهر المذكورة فحينئذ يصبح المالك حرا في قطع حرجه او غابته او تحويلها الى ارض زراعية.