النص الكامل

قرار رقم 2668 تاريخ 06/09/1924 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: في الدعاوي التي لا تمكن اقامتها امام مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري, اذا انقضت مدة تزيد عن اربعة اشهر ولم يصدر قرار بها, فيمكن ذوي المصلحة ان يعدوا ان طلبهم قد رفض وان يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى. وتحسب المدة المذكورة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الذي يثبت بسند ايصال يعطى مجانا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قرار رقم 2668 تاريخ 06/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172081/article/6/