المادة 6
مادة 6: في الدعاوي التي لا تمكن اقامتها امام مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري, اذا انقضت مدة تزيد عن اربعة اشهر ولم يصدر قرار بها, فيمكن ذوي المصلحة ان يعدوا ان طلبهم قد رفض وان يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى. وتحسب المدة المذكورة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الذي يثبت بسند ايصال يعطى مجانا
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.