النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172082/article/2/