المادة 1
مادة 1: انشئت مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها, بين دوائر سوريا ولبنان الكبير من جهة, ومدينة دانتزيك الحرة من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 2828 03/09/1924
مادة 1: انشئت مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها, بين دوائر سوريا ولبنان الكبير من جهة, ومدينة دانتزيك الحرة من جهة اخرى
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان الكبير ورئيس اتحاد دول سوريا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار الذي يعمل به حالا
بيروت في 3 ايلول سنة 1924 الامضاء: ويغان