المادة 21
مادة 21: يتقدم اعضاء المجلس البلدي على الترتيب المبين في الجدول الموضوع لهم. ويكون هذا الترتيب على المنوال التالي: (1) يتقدم اولا من كان تاريخ انتخابه اقدم عهدا من سواه. (2) واذا وجد اعضاء قد انتخبوا في يوم واحد فان التقدم يكون للاكبر سنا ويجب ان تبقى نسخة من هذا الجدول في مكاتب البلدية حيث يستطيع كل امريء ان يطلع عليه