النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يجب على رئيس المجلس البلدي ان يدعو اعضاءه للاجتماع مرة على الاقل في كل خمسة عشر يوما. ويحق للرئيس ان يدعوهم ايضا كلما رأى اجتماعهم ضروريا او حينما يقدم اربعة اعضاء على الاقل طلبا خطيا. ويجب ان تبين في الدعوة المواضيع الخاصة المعينة التي تستوجب الاجتماع. ولا يحق للمجلس اذ ذاك ان ينظر في غير هذه المواضيع. واذا حاد عنها وجب على الرئيس ان يوقف الجلسة

المادة 22 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/22/