النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: كل عضو يتخلف عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوارية بلا سبب يراه المجلس مشروعا, يحق لرئيس المجلس ان يعده مستقيلا بعد ان يسمع دفاعه, على انه يبقى لهذا العضو حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم ابلاغه ذلك

المادة 32 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/32/