The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: كل عضو يتخلف عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوارية بلا سبب يراه المجلس مشروعا, يحق لرئيس المجلس ان يعده مستقيلا بعد ان يسمع دفاعه, على انه يبقى لهذا العضو حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم ابلاغه ذلك

المادة 32 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/32/