النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: لا تنفذ القرارات البلدية في الامور التالية الا بعد موافقة حاكم الدولة وهي: (1) ميزانية البلدية (2) رسوم البلدية (3) التعريفات والانظمة المتعلقة بجباية جميع الايرادات البلدية (4) التكاليف غير العادية والقروض . غير انه لا بد قبل عقد هذه القروض من استطلاع رأي المجلس النيابي فيها وموافقة المفوض السامي عليها مع تعيين وجوه استعمالها (5) شروط عقود الايجار التي تتجاوز مدتها تسع سنوات (6) بيع املاك بلدية او المقايضة بها (7) شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية كلها او بعضها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات الكبيرة واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والثلاثين (8) تسوية الخلافات والمنازعات (9) تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصوصا بمصلحة عامة (10) انشاء شوارع او ساحات عامة او الغاؤها, وتعيين مراتبها او تعديل هذه المراتب وتقويم او الغاء الحدائق والمتنزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع خطط متبقة ومختصة بتقويم الشوارع (11) المصالح العامة المختصة بالمدينة مثل حراس الليل ورجال المطافىء ومصلحة الصحة العامة في المدينة والملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المعاهد الخيرية. والمياه والانارة والترامواي وسائر وسائل النقل العامة, والاسواق ما خلا الاسواق البسيطة المختصة بالمؤن. والمقابر والمجازر والمجاري (المجارير) والمسارح ومحال الصور المتحركة واماكن الرماية والحمامات العامة (12) قبلو الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية حينما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها شروط او تقتضي تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين وعلى ان قرار حاكم الدولة بالغاء قرار بلدي مختص باحد الامور المعينة في هذه المادة يجب ان يكون مشتملا على بيان الاسباب التي توجب الالغاء

المادة 35 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/35/