النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 36 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/36/