النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يتناقش المجلس البلدي في امر قبول الهبات والاشياء الموصى بها وان كانت باسم حي من احياء المنطقة البلدية وفي هذه الحالة لا يمكن قبولها الا بترخيص من حاكم الدولة على ان رئيس البلدية يمكنه من قبيل الاحتفاظ والاحتياط ان يقبل الهبات والاشياء الموصى بها وان يقدم كل طلب لاجل استلامها قبل ان يتناقش المجلس في شأنها ويوافق حاكم الدولة عليها. على ان ما يمجرى بعد ذلك من المناقشة في المجلس ومن موافقة الحاكم يعمل بموجبه ابتداء من اليوم الذي جرى فيه ذاك القبول

المادة 37 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/37/