النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: كل نفقة ليس لها اعتماد في الميزانية او كان المبلغ المقرر لها في الميزانية غير كاف , لا يجوز انفاقها الا بترخيص من حاكم الدولة كما انه لا يجوز اخذ مبلغ من الاحتياطي المختص بالامور الغير المتوقعة او من الاحتياطي العادي الا بعد موافقة الحاكم المشار اليه

المادة 66 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/66/