The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: كل نفقة ليس لها اعتماد في الميزانية او كان المبلغ المقرر لها في الميزانية غير كاف , لا يجوز انفاقها الا بترخيص من حاكم الدولة كما انه لا يجوز اخذ مبلغ من الاحتياطي المختص بالامور الغير المتوقعة او من الاحتياطي العادي الا بعد موافقة الحاكم المشار اليه

المادة 66 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/66/