المواد
مادة 1: اعطيت مهلة اخيرة مدتها ستة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار, اللبنانيين- الحاضرين الذين لم يتمموا معاملات الاحصاء, لكي يتسنى ان يقيدوا اسماءهم وان- يحصلوا على تذاكر الهوية (النفوس ) . وتقوم دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية بمعاملات القيد المذكور مباشرة وبعد مضي المهلة المذكورة يعد الاشخاص المخالفون, متخلفين عمدا عن القيام- بمعاملات الاحصاء ويستهدفون لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية. ولا- يجوز ان يجري قيدهم بعد ذاك الا بقرار من محكمة الحقوق البدائية
مادة 2: اعطيت مهلة ستة الاشهر ذاتها, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, للبنانيين المقيدين الذين يرغبون في الحصول على تصحيح العمر. وتقوم بهذا التصحيح دوائر الاحوال الشخصية. وبعد مضي المهلة المذكورة يجري تصحيح العمر بقرار من المحكمة البدائية
مادة 3: ان المهاجرين اللبنانيين الذين اهمل قيدهم في قوائم الاحصاء يحق لهم ان يقيدوا اسماءهم لدى دوائر الاحوال الشخصية في مهلة ستة اشهر تبتدىء من يوم عودتهم الى البلاد. وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيد اسمائهم الا بقرار من محكمة الحقوق البدائية
مادة 4: في جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة في كل آن ان تتدخل في الامر من تلقاء ذاتها. ان الاشخاص الذين تكون الطلبات التي تقدم لدوائر الاحوال الشخصية او محاكم الحقوق البدائية عائدة عليهم بالضرر, يحق لهم ان يؤيدوا حقوقهم امام الدوائر او المحاكم المذكورة او ان يستأنفوا القرارات الصادرة الى لجنة الاحصاء العليا في خلال ستة اشهر
مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 6: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في خص به
بيروت في 13 ايلول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
عاليه في 16 ايلول سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم 2852
الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ويغان