المادة 1
مادة 1: اعطيت مهلة اخيرة مدتها ستة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار, اللبنانيين- الحاضرين الذين لم يتمموا معاملات الاحصاء, لكي يتسنى ان يقيدوا اسماءهم وان- يحصلوا على تذاكر الهوية (النفوس ) . وتقوم دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية بمعاملات القيد المذكور مباشرة وبعد مضي المهلة المذكورة يعد الاشخاص المخالفون, متخلفين عمدا عن القيام- بمعاملات الاحصاء ويستهدفون لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية. ولا- يجوز ان يجري قيدهم بعد ذاك الا بقرار من محكمة الحقوق البدائية