المادة 3
مادة 3: لا يرخص في بيع المواد القابلة الانفجار كالديناميت وبارود المقالع او سائر انواع البارود المختلط والفتائل والادوات التي تستعمل لتفجير المواد القابلة الالتهاب , الا بعد ان يبرز المشتري شهادة دالة على المراد من استعمالها يعطيها, في بيروت , رئيس دوائر البوليس , وفي الالوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا مهندس الاشغال العامة بمرافقة السلطة المحلية