The whole text

قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يرخص في بيع المواد القابلة الانفجار كالديناميت وبارود المقالع او سائر انواع البارود المختلط والفتائل والادوات التي تستعمل لتفجير المواد القابلة الالتهاب , الا بعد ان يبرز المشتري شهادة دالة على المراد من استعمالها يعطيها, في بيروت , رئيس دوائر البوليس , وفي الالوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا مهندس الاشغال العامة بمرافقة السلطة المحلية

المادة 3 من قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172094/article/3/