النص الكامل

قرار رقم 2700 تاريخ 17/09/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الثانية من القرار رقم 2547 المتقدم ذكره, ان يشتروا او يتملكوا ولا ان يتصرفوا في الاقضية الواقعة على الحدود وهي حاصبيا وراشيا- ومرجعيون وصور, الا اذا حصلوا على ترخيص صريح في ذلك من حاكم لبنان الكبير

المادة 1 من قرار رقم 2700 تاريخ 17/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172095/article/1/