جميع التشريعات

قرار رقم 2700 17/09/1924

منع الأشخاص المعنويين من تملك عقارات في الأقضية الواقعة على الحدود وهي حاصبيا وراشيا ومرجعيون وصور

النوع
قرار
الرقم
2700
التاريخ
17/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1805, 03/10/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2700 تاريخ 17/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الثانية من القرار رقم 2547 المتقدم ذكره, ان يشتروا او يتملكوا ولا ان يتصرفوا في الاقضية الواقعة على الحدود وهي حاصبيا وراشيا- ومرجعيون وصور, الا اذا حصلوا على ترخيص صريح في ذلك من حاكم لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ صدق تحت رقم 2856 عاليه في 19 ايلول سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان