جميع التشريعات

قرار رقم 2703 09/09/1924

تعديل رسم الصقالة المفروض لصالح بلدية طرابلس

النوع
قرار
الرقم
2703
التاريخ
09/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1807, 10/10/1924, ص. بيروت
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2703 تاريخ 09/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا

المادة 2

مادة 2: تقوم ادارة الجمارك بجباية الرسم المبين في المادة الاولى لحساب بلدية طرابلس - المينا مقابل اثنين في المئة من مجموع الايرادات التي تجبيها تلك الادارة من هذا المورد

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به